وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٌ ( و ) رَوَى ذلك محمد بن عبدالله الْأَنْصَارِيُّ في جُزْئِهِ عن عُمَرَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَتُكْرَهُ في نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ نَصَّ على ذلك وَلَا تَبْطُلُ بِكَشْفٍ يَسِيرٍ لَا يَفْحُشُ في النَّظَرِ عُرْفًا
وَقِيلَ لو عَمْدًا كَالْمَشْيِ في الصَّلَاةِ وَعَنْهُ بَلَى ( وش ) اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ
وَقِيلَ في الْمُغَلَّظَةِ وَكَذَا كَثِيرٌ قَصُرَ زَمَنُهُ ( ش )
وَقِيلَ إنْ احْتَاجَ عَمَلًا كَثِيرًا في أَخْذِهَا السُّتْرَةَ فَوَجْهَانِ وَمَذْهَبُ ( ه ) يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَشْفُ رُبْعِ السَّاقِ أو رُبْعِ الذَّكَرِ أو غَيْرِهِ وَأَنَّ مثله الشَّعْرُ وَلَا تَصِحُّ وَعَنْهُ من عَالِمٍ بِالنَّهْيِ في ثَوْبِ حَرِيرٍ أو غَصْبٍ أو بعقة ( (( بقعة ) ) ) غَصْبِ أَرْضٍ أو حَيَوَانٍ أو غَيْرِهِ لملك ( (( للملك ) ) ) أو الْمَنْفَعَةِ أو جُزْءًا مُشَاعًا فِيهِمَا وَعَنْهُ بَلَى مع التَّحْرِيمِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالْفُنُونُ ( و ) كَعِمَامَةٍ وَخَاتَمِ ذَهَبٍ وَخُفٍّ وَتِكَّةٍ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلْ مع الْكَرَاهَةِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَنْهُ الْوَقْفُ في التِّكَّةِ وَعَنْهُ يَقِفُ على إجَازَةِ الْمَالِكِ وَعَنْهُ إنْ كان شَفَّافًا لم يَصِحَّ
وَقِيلَ خَاتَمُ حَدِيدٍ وَصُفْرُ نُحَاسٍ كَذَهَبٍ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّ النَّهْيَ لم يَعُدْ إلَى شَرْطِهَا وَلِهَذَا صَحَّ النَّفَلُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَا يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ الصَّلَاةَ وَيُفْسِدَهَا كَذَا قال هُنَا وَيَأْتِي كَلَامُهُ في مَوَاضِعِ النَّهْيِ
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الصَّلَاةُ في مَكَان أو ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أو حَرِيرٍ مَكْرُوهَةٌ كَبَقِيَّةِ الْمَكْرُوهَاتِ في الصَّلَاةِ
قالوا وَلَيْسَتْ بناقصة ( (( بناقضة ) ) ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِلْغَصْبِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ وَإِنْ لم يُصَلِّ وَنَفْسُ الْغَصْبِ ليس فِعْلَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ فِعْلَهَا قَائِمٌ بِالْمُصَلِّي وَفِعْلُ الْغَصْبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعة وصححه في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم
تنبيه قوله وإن غير هيئة مسجد فكغيره لعله فكغصبه كما في الرعاية