الماء ويكفي متصل كيده ولحيته على الأصح ( و ) وسأله أبو داود إن رأى عورته قال إن كان رآها في كل حالاته أعاد ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم بيديه ومعناه في كلام القاضي ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهان وهل يجب سترها في غير صلاة تقدم في الإستطابة ويأتي في كتاب النكاح وقوله في الرعاية يجب سترها في الصلاة وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها لأنه استدامة لكشفها التحرم ولم أجد تصريحا بخلاف هذا لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) منجا وابن عبد الْقَوِيِّ صَاحِبُ النَّظْمِ وابن عُبَيْدَانَ في شُرُوحِهِمْ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وهو الصَّوَابُ وكان يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ أو لِعَدَمِ هذا وقد أَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبِدَايَةِ وَالْمُبْهِجِ وَالْفُصُولِ وَالتَّذْكِرَةِ له وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ الثَّانِي قَوْلُهُ قال بَعْضُهُمْ وَمُرَاهِقَةٌ وقال بَعْضُهُمْ وَمُمَيِّزَةٌ كأمه انْتَهَى ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ قال في النُّكَتِ وَكَلَامُ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَالْبَالِغَةِ في عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَجَزَمَ في الْمُغْنِي في كِتَابِ النِّكَاحِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ إن الْمُرَاهِقَةَ كَالْأَمَةِ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ
وَنَقْلُ أبي طَالِبٍ يُوَافِقُ ذلك وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقِيلَ الْمُمَيِّزَةُ كَالْأَمَةِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ أبي الْمَعَالِي وَالصَّحِيحُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ ما قَالَهُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أبي طَالِبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَكَذَا مُعْتَقٌ بَعْضُهَا يَعْنِي كَالْأَمَةِ وَعَنْهُ كَحُرَّةٍ انْتَهَى تَقَدَّمَ أنها كَالْأَمَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ ابن تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ الْعُمْدَةِ وَرِوَايَةٌ أنها كَحُرَّةٍ جَزَمَ بها في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قال في مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْحُرَّةِ على الْأَصَحِّ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى قال الزَّرْكَشِيّ هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا الْأَظْهَرُ وهو الصَّوَابُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالطَّرِيقِ الْأَحْمَدِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ