وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ امْرَأَةٍ ( ه ) وَخُنْثَى قال جَمَاعَةٌ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنه كَالْحِكَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ صِحَّتُهُ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ فَتَوَجَّهَ على هذا بَقَاءُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ لم يَفْعَلْهُ من هو فُرِضَ عليه وفي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَلَا يُكْرَهُ مُحْدِثًا نَصَّ عليه ( ه ) وَقِيلَ بَلَى ( وش ) كَالْجُنُبِ ( و ) كَالْإِقَامَةِ ( و ) لِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَيَصِحُّ في الْأَصَحِّ الْمُلَحَّنُ وَالْمَلْحُونُ مع بَقَاءِ الْمَعْنَى مع الْكَرَاهَةِ
قال الْقَاضِي كَقِرَاءَةِ الْأَلْحَانِ قال أَحْمَدُ كُلُّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ أَكْرَهُهُ مِثْلَ التَّطْرِيبِ وَعَنْهُ وَيَصِحُّ من فَاسِقٍ ( و ) وَتُكْرَهُ لُثْغَةٌ فَاحِشَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين قال في مجمع البحرين لا يجزيء أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ونصره ومال إليه المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ونقل حنبل يجزيء أذان المراهق قال القاضي يصح أذان المراهق رواية وقدمه في الرعاية الكبرى