فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 2988

ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل نقله واختاره الأكثر وعنه نصفه اختاره جماعة وهي أظهر ( وه ق ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز

وتأخيرها إلى آخره أفضل آخر النصف ( ق ) ما لم يؤخر المغرب ويكره إن شق على بعضهم على الأصح ( وه ) ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني المستطير وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده ( و ) والفجر الذي قبله الكاذب المستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب

وقال محمد بن حسنويه سمعت أبا عبدالله يقول الفجر يطلع بليل ولكنه يستره أشجار جنان عدن وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في زوال الشمس لا بد من ظهوره لنا ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء

وقيل يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الإختيار في الصلاتين وفي الكافي بعده في العصر وقت جواز وفي التلخيص مثله في العشاء لعل مرادهما أن الأداء باق ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة ولعله اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك

وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا ( وم ش ) وَعَنْهُ بِلَا مُوقِظٍ ( وه ) لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَخَّصَ لِعَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ جَزَمَ بها في جَامِعِ الْقَاضِي وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا في الْجُمْلَةِ ( و ) إلَّا لِشُغْلٍ وَشَيْءٍ يَسِيرٍ وَالْأَصَحُّ وَأَهْلٍ وَلَا تُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَتَمَةً وَالْفَجْرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا ( ش ) وَقِيلَ يُكْرَهُ في الْأَخِيرَةِ

وَقِيلَ في الأولة وَفِيهَا في اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَنَّ الْأَشْهَرَ عِنْدَنَا إنَّمَا يُكْرَهُ الْإِكْثَارُ حتى يَغْلِبَ على الإسم الْآخَرِ وَأَنَّ مِثْلَهَا في الْخِلَافِ الْمَغْرِبُ والعشاء ( (( بالعشاء ) ) ) وفي حَوَاشِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي من حديث أبي الْحَسَنِ عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمِصْرِيِّ رِوَايَةُ أبي الْحُسَيْنِ بن بَشْرَانَ عنه بِإِسْنَادِهِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا من سَمَّى الْعِشَاءَ الْعَتَمَةَ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت