فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 2988

وَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَمُسْتَحَاضَةٌ كَمَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَعِنْدَ الْقَاضِي كُلُّ مُلَفِّقَةٍ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ لم يَتَّصِلْ دَمُهَا الْمُجَاوِزُ الْأَكْثَرَ بِدَمِ الْأَكْثَرِ فَالنَّقَاءُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ بين الْحَيْضِ والإستحاضة وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الزَّائِدَ اسْتِحَاضَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيه قوله في المستحاضة وقيل من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ففي التكرار الوجهان يعني المذكورين في التمييز هل يشترط التكرار أم لا وهو قد صحح عدم الإشتراط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت