فإن عاد فكما لو لم ينقطع وعنه لا بأس
ولا عادة بمرة ( خ ) وعنه تجلس غالب الحيض وعنه عادة نسائها وعنه أكثره اختاره في المغني ( و )
وقال القاضي وغيره الروايات في المستحاضة وإن جاوز أكثره فمستحاضة وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ كَثُبُوتِهَا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَيُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ في الْعَادَةِ كما سَبَقَ وفي اعْتِبَارِهِ في التَّمْيِيزِ خِلَافٌ يَأْتِي فَإِنْ لم يُعْتَبَرْ فَهَلْ يُقَدَّمُ وَقْتُ هذه الْعَادَةِ على التَّمْيِيزِ بَعْدَهَا وجهان ( م 8 ) وهل يعتبر في العادة التوالي فيه وَجْهَانِ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 8 في الْمُبْتَدَأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ كَثُبُوتِهَا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَيُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ في الْعَادَةِ كما سَبَقَ وفي اعْتِبَارِهِ في التَّمْيِيزِ خِلَافٌ يَأْتِي فَإِنْ لم يُعْتَبَرْ فَهَلْ يُقَدَّمُ وَقْتُ هذه الْعَادَةِ على التَّمْيِيزِ بَعْدَهَا فيه وَجْهَانِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ في الْعَادَةِ التَّوَالِي فيه وَجْهَانِ قال بَعْضُهُمْ وَعَدَمُهُ أَشْهَرُ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين أَطْلَقَ فِيهِمَا الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا لم يُعْتَبَرْ التَّكْرَارُ في التَّمْيِيزِ فَهَلْ يُقَدَّمُ وَقْتُ هذه الْعَادَةِ على التَّمْيِيزِ بَعْدَهَا أم لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 هل يُعْتَبَرُ في الْعَادَةِ التَّوَالِي أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَمَّا قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِهِ في التَّمْيِيزِ خِلَافٌ يَأْتِي فَقَدْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ عَدَمَ اعْتِبَارِ التَّكْرَارِ فقال وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْرَارُهُ فِيهِمَا انْتَهَى إذَا عَلِمَ ذلك فقال في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وإذا كانت التي اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ متميز ( (( متميزا ) ) ) جَلَسَتْ التميز ( (( التمييز ) ) ) فِيمَا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وقال ابن عَقِيلٍ وَعَنْ أَحْمَدَ أنها تَرُدُّ إلَى التَّمْيِيزِ في الشَّهْرِ الثَّانِي وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْرَارُ التَّمْيِيزِ وقال الْقَاضِي لَا تَجْلِسُ منه إلَّا ما تَكَرَّرَ فَعَلَى هذا لو رَأَتْ من كل شَهْرٍ خَمْسَةً أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ جَلَسَتْ الْأَسْوَدَ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ وَلَوْ رأيت ( (( رأت ) ) ) خَمْسَةً أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ فَالْحُكْمُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فَإِنْ اتَّصَلَ الْأَسْوَدُ وَعَبَرَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فَلَيْسَ لها تَمْيِيزٌ وحيضتها ( (( وحيضها ) ) ) من الْأَسْوَدِ لو رَأَتْ الْأَوَّلَ أَحْمَرَ كُلَّهُ وفي الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ وفي الْخَامِسِ كُلَّهُ أَحْمَرَ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ في الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْيَقِينَ وفي الرَّابِعِ الْأَسْوَدَ في الْخَامِسِ تَجْلِسُ خَمْسَةً أَيْضًا لِأَنَّهَا قد صَارَتْ مُعْتَادَةً قال الْقَاضِي لَا تَجْلِسُ في الرَّابِعِ إلَّا الْيَقِينَ إلَّا أَنْ نَقُولَ