وفي شِرَائِهِ لها في ( الْمُحَرَّرِ ) ( من ) مُسْتَحِقِّ مَهْرِهَا وَتَخَالُعِهِمَا وَجْهَانِ ( م 18 19 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والنظم ( (( و 19 ) ) ) وغيرهم وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره ابو بكر وغيره
والرواية الثانية يتنصف بها المهر وهو قوي
( المسألة الثانية 16 ) تخييرها بسؤالهما كما لو جعل لها الخيار في الطلاق بأن قال لها اختاري فاختارت الطلاق فهل يسقط المهر كله او يتنصف أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى
( احداهما ) لا مهر وهو الصحيح نص عليه قال في القواعد الفقهية المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا مهر لها انتهى
( والرواية الثانية ) يتنصف
( المسألة 17 ) اذا اشترت زوجها انفسخ نكاحها وهل يسقط المهر كله او نصفه أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير في موضع وغيرهم
( احداهما ) يتنصف به المهر وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم في الوجيز وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة في احكام زواج العبد وقدمه في الرعايتين هناك قال في القواعد هذا أشهر الوجهين وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه انتهى
( والرواية الثانية ) يسقط المهر كله وهو قوي
( مسألأة 18 19 ) قَوْلُهُ وفي شِرَائِهِ لها وفي الْمُحَرَّرِ من مُسْتَحِقِّ مَهْرِهَا وَتَخَالُعُهُمَا وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 18 ) اذا اشْتَرَى الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قبل الدُّخُولِ فَهَلْ يَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ او يَسْقُطُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
( أَحَدُهُمَا ) يَتَنَصَّفُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ