فإن ( (( والهادي ) ) ) وقفت سقطت ( (( والمحرر ) ) ) نفقة ( (( والبلغة ) ) ) الْعِدَّةِ بردتها
وَإِنْ وَطِئَهَا أو طَلَّقَ ولم تَتَعَجَّلْ الْفُرْقَةَ فَفِي الْمَهْرِ وَوُقُوعِ طَلَاقِهِ خِلَافٌ في الِانْتِصَارِ ( م 12 )
وَإِنْ انْتَقَلَا أو أَحَدُهُمَا إلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عليه أو تَمَجَّسَ كِتَابِيٌّ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ فَكَالرِّدَّةِ وَإِنْ تَمَجَّسَتْ دُونَهُ فَوَجْهَانِ ( م 13 ) وَمَنْ هَاجَرَ إلَيْنَا بِذِمَّةٍ مُؤَبَّدَةٍ أو مُسْلِمًا أو مُسْلِمَةً وَالْآخَرُ بِدَارِ الْحَرْبِ لم يَنْفَسِخْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والهادي والمقنع والمحرر والبلغة والنظم والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما تقف على انقضاء العدة وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وبه قطع في الوجيز ومنتخب الآدمي ونصره الشيخ الموفق واختاره الشارح قال ابن منجا في شرحه وشارح المحرر والزركشي هذا المذهب واختاره الخرقي وغيره وهو الصواب
( والرواية الثانية ) تتعجل الفرقة اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم
( مسألة 12 ) قوله وَإِنْ وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع طلاقه خلاف في الانتصار انتهى
قلت الصواب وجوب المهر وعدم وقوع الطلاق وقد قطع الشيخ الموفق والشارح وغيرهما بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة
( مسألة 13 ) قوله وإن انتقلا أو أحدهما الى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته كتابية فكالردة وإن تمجس دونه فوجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والراعاينين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما هو كالردة أيضا وبه قطع في المستوعب والمغني والشرح وشرح ابن رزين المنور وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصحيح
( والوجه الثاني ) النكاح بحاله جزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في المقنع
قلت والصحيح من المذهب جواز نكاح المجوسية للكتابي فعلى هذا يكون النكاح بحاله لكن الصحيح من المذهب أن الكتابية إذا تمجست لا تقر فعلى هذا يكون كالردة