وفي حلبى ( (( حبلى ) ) ) من زِنًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ فيه مُطْلَقًا أو الى مُدَّةٍ هُمَا فيها وَجْهَانِ ( م 2 3 ) وفي التَّرْغِيبِ لو طَرَأَ الْمُفْسِدُ كَعِدَّةِ من وطىء شُبْهَةً لم يُؤَثِّرْ
وَلَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ وَكَذَا لو أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَحْرَمَ وَأَسْلَمَ الْآخَرَانِ لم تَتَنَجَّزْ الْفُرْقَةُ وَفِيهِ لو تَحَاكَمُوا في أَصْلِ الْعَقْدِ لم يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ الا اذا عَقَدَ كَمُسْلِمٍ الا في الْوَلِيِّ لَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ وَيُعْتَبَرُ ذلك في الشُّهُودِ على الْأَصَحِّ وان اسْتَدَامَ نِكَاحَ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا مُعْتَقِدًا حِلَّهُ لم يُقِرَّا على الْأَصَحِّ وَإِنْ وطىء حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا والا فَلَا وَكَذَا أَهْلُ ذِمَّةٍ في ظَاهِرِ الْمُغْنِي وفي التَّرْغِيبِ لَا يُقَرُّونَ
وَمَتَى كان الْمَهْرُ صَحِيحًا أَخَذَتْهُ وان كان فَاسِدًا وَقَبَضَتْهُ اسْتَقَرَّ فَلَوْ أَسْلَمَا فَانْقَلَبَتْ خَمْرٌ خَلًّا وَطَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِهِ أَمْ لَا وَجْهَانِ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 2 و 3 ( (( تلف ) ) ) ) قوله ( (( الخل ) ) ) وفي حبلى ( (( معدود ) ) ) من زنا وشرط الخيار فيه مطلقا أو الى مدة هما فيها وجهان انتهى فيه مسألتان
( المسألة الأولى 2 ) اذا عقد عليها وهي حبلى من زنا ( (( خمر ) ) ) فهل ( (( وخنزير ) ) ) يفرق ( (( ونحوهما ) ) ) بينهما أم لا أطلق ( (( مهرا ) ) ) الخلاف ( (( قبضته ) ) ) واطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الضغير وغيرهم
أحدهما يفرق بينهما وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقطع به في المنور وهو الصواب
والوجه الثاني لا يفرق بينهما
( المسألة الثانية 3 ) اذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو إلى مدة هما فيها فهل يفرق بينهما أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما يفرق بينهما وهو الصحيح قطع به في الخلاصة والمغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم به في المذهب في المسألة ( (( الروضة ) ) ) الأولى
والوجه الثاني لا يفرق بينهما
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَمَتَى كان الْمَهْرُ صَحِيحًا أُخِذَ بِهِ وان كان فَاسِدًا وَقَبَضَهُ اسْتَقَرَّ فَلَوْ أَسْلَمَا فَانْقَلَبَتْ خَمْرٌ خَلًّا وَطَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِهِ أَمْ لَا وَجْهَانِ ( احدهما يَرْجِعُ بِذَلِكَ ) قُلْت الصَّوَابُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِهِ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ في الْحَالَيْنِ أعنى حَالَةَ الْعَقْدِ عِنْدَهُمْ