فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 2988

وللمتفق عليه ( مثله ) إن جحد الرابع وإلا فكالمقر والبقية للمجحود وعند أبي الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر إذا صدق إلا ربع ما بيده وتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمجحود سهم وللآخرين سهمان بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت