فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 2988

النَّصِّ وَلَا مُعَارِضَ وَحَيْثُ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ فيه أو في وُضُوءٍ وقلبا ( (( وقلنا ) ) ) يَجُوزُ فَلَا بُدَّ لِلْإِتْمَامِ من نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ ( ش ) بِنَاءً على أَنَّ من شَرْطِ لنية ( (( النية ) ) ) الْحُكْمِيَّةِ قُرْبُ الْفِعْلِ منها كَحَالَةِ الإبتداء فَدَلَّ على الْخِلَافِ كما يَأْتِي في نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْحَجِّ في دُخُولِ مَكَّةَ وَيَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ لِحَيْضٍ ( خ ) لَا لِجَنَابَةٍ ( وَ ) في الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا

وَيُسْتَحَبُّ السِّدْرُ في غُسْلِ الْحَيْضِ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيُّ وَكَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ يَجِبُ وَقَالَهُ ابن أبي مُوسَى وإن تَأْخُذَ مِسْكًا فَتَجْعَلَهُ في قُطْنَةٍ أو شَيْءٍ وَتَجْعَلَهُ في فَرْجِهَا بَعْدَ غُسْلِهَا فَإِنْ لم تَجِدْ فَطِيبًا فَإِنْ لم تَجِدْ فَطِينًا لِيَقْطَعَ الرَّائِحَةَ

ولم يذكر الشَّيْخُ الطِّينَ وقال أَحْمَدُ أَيْضًا في غُسْلِ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ كَمَيِّتٍ قال الْقَاضِي في جَامِعِهِ مَعْنَاهُ يَجِبُ مَرَّةً وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا وَيَكُونُ السِّدْرُ وَالطِّيبُ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ لَا يَجِبُ طِيبٌ إجْمَاعًا

وَيُسْتَحَبُّ في غُسْلِ الْكَافِرِ السِّدْرُ كَإِزَالَةِ شَعْرِهِ وَأَوْجَبَهُ في التَّنْبِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت