رَدُّهُ على الْفَوْرِ وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فيه فَقِيلَ له فَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ في كَمَالِ الرَّدِّ فلما خَافَ فَوْتَهُ كَمُلَ بِالتَّيَمُّمِ مع الْقُدْرَةِ فَأَجَابَ إنَّهُ إنَّمَا كَمُلَ بِالتَّيَمُّمِ مع وُجُودِ الْمَاءِ لِجَوَازِهِ بِلَا طَهَارَةٍ مع الْقُدْرَةِ عليها وَجَوَّزَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فَخَفَّ أَمْرُهَا وَسَبَقَ في مِثْلِهِ التَّجْدِيدُ لِمَا يُسْتَحَبُّ له الْوُضُوءُ