فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 2988

وإن خرج ( (( الحقنة ) ) ) توضأت وقيل تغتسل لمنيه

وإن خرج معه مني فكبقية المني وظاهر كلامهم فيما يحمله لا فرق بين طرفه خارجا أولا وعند الحنفية إن لم يكن طرفه خارجا ثم أخرجه أو خرج نقض وأفسد الصوم وإن كان طرفه خارجا فلا إلا مع بلة ورائحة فينقض وعند أكثر الشافعية إن بقي بعضه خارجا أو بلع بعض خيط فوصل المعدة ثبت حكم النجاسة فلا تصح صلاة ولا طواف وإن ظهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا وقيل أو يجهله ولم ينفصل انتقض في المنصوص وكذا طرف مصران أو رأس دودة ولو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينتقض

وكذا لو خرج من فيه في ظاهر ( (( الدبر ) ) ) كلامهم ( وه ( (( القبل ) ) ) ) خلافا لأبي ( (( موافق ) ) ) المعالي ( (( لقول ) ) ) وفي نَجَاسَةِ دُهْنٍ قَطَّرَهُ في إحْلِيلِهِ وَجْهَانِ لِنَجَاسَةِ باطنة أو لِأَنَّهُ بَاطِنٌ فلم يَتَنَجَّسُ بِهِ كَنُخَامَةِ الْحَلْقِ وهو مَخْرَجُ الْقَيْءِ ( م 4 )

وفي الخلاف في مسألة الْمَنِيِّ طهارة حصاة ( (( الفرق ) ) ) خرجت من الدبر ( (( ينجس ) ) ) وهو غريب بَعِيدٌ

الثَّانِي خُرُوجُ بَوْلٍ أو غَائِطٍ من بَقِيَّةِ الْبَدَنِ ( ش ) وَخُرُوجُ نَجَاسَةٍ فَاحِشَةٍ في نُفُوسِ أَوْسَاطِ الناس

في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) كانت الحقنة في الدبر دون القبل وهو موافق لقول القاضي المتقدم وتعليله وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى والمصنف في حواشي المقنع وأطلق الوجهين في الفصول في الحقنة

مسألة 4 قوله وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان لنجاسة باطنه أو لأنه باطن فلم يتنجس به كنخامة الحلق وهو مخرج القيء انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبيدان

أحدهما لا ينجس صححه في مجمع البحرين وقطع به في بحثه

قلت هي قريبة الشبه من خروج المني ويحتمل الفرق

والوجه الثاني ينجس

قلت وهو الصواب إن خرج لأنه يخالطه ويكتسب منه وقال في الرعاية الكبرى

قلت إن خرج الدهن ببلل نجس وإلا فلا انتهى وخروجه بلا بلل بعيد جدا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت