وقيل هما كظهارة وبطانة
وإن أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الأصح ولهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح
وإن زالت الجبيرة فكالخف ( وم ش ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( وه ) اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إحْدَاهُمَا وَالْمُصَنَّفِ تابعه ( (( تابع ) ) ) الْمَجْدَ في هذه الْعِبَارَةِ وَكَذَا ابن عبد الْقَوِيِّ وابن عُبَيْدَانَ في شَرْحَيْهِمَا وَاخْتَارَ الْمَجْدُ وابن عُبَيْدَانَ عَدَمَ اللُّزُومِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى لَكِنْ قال الْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في الْمَوْضِعَيْنِ على الْخِلَافِ يَعْنِي بِهِ فِيهِمَا الذي فِيمَا إذَا ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أو انْقَضَتْ الْمُدَّةُ الذي ذَكَرَهُ قبل ذلك فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مسئلة قد فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ