مشكوك فيه وقيل لمبيت يده ملابسة للشيطان وهو لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وقيل وذكره أبو الحسين رواية لإدخالهما الإناء فيصح
ثم يغسل وجهه وهو فرض إجماعا من منابت شعر الرأس إلى النازل من اللحيين والذقن طولا وما بين الأذنين فيجب غسل ما بين العذار والأذن في حق الملتحي والفم والأنف منه فتجب المضمضة والإستنشاق وعنه في الكبرى ( وه ) وعنه عكسها نقلها الميموني وعنه يجب الإستنشاق وحده يجب في الوضوء ذكرها صاحب الهداية والمحرر وعنه عكسها ذكرها ابن الجوزي وفي تسميتها فرضا وسقوطها سهوا روايتان ( م 8 9 )
وعنه هما سنة ( وم ش ) كانتثاره وعنه تجب الصغرى ذكره ابن حزم قال عبدالله قال أبي روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
قال أبي وأنا أذهب إلى هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالْمَجْدُ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ 8 9 ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَالْفَمَ وَالْأَنْفَ منه وفي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا وَسُقُوطِهِمَا سَهْوًا رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 إذَا قُلْنَا بوجوبهما ( (( بوجوبها ) ) ) هل يُسَمَّيَانِ فَرْضًا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
الْمَسْأَلَةُ الثانية 9 هل يَسْقُطَانِ سَهْوًا يَعْنِي على الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه أطلقه ( (( وأطلقه ) ) ) في الْحَاوِيَيْنِ إذا عَلِمْتَ ذلك فَقَدْ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ هذا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ في الْوَاجِبِ هل يُسَمَّى فَرْضًا أَمْ لَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَمَّى فَرْضًا فَيُسَمَّيَانِ فَرْضًا انْتَهَى وقال ابن عَقِيلٍ هُمَا وَاجِبَانِ لَا فرضان ( (( فرضا ) ) ) وقال الزَّرْكَشِيّ حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ فَتَرْكُهُمَا أو أَحَدِهِمَا وَلَوْ سَهْوًا لم يَصِحَّ وُضُوءُهُ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وقال في الرِّعَايَةِ