تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط وَيُكْرَهُ كَسْبُ الْمَاشِطَةِ ذكره جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عن أَحْمَدَ وَالْمَنْقُولُ عنه أَنَّ مَاشِطَةً قالت له إنِّي أُحِلُّ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِغَرَامِلَ وَأُمَشِّطُهَا أَفَأَحُجُّ منه قال لَا وَكَرِهَ كَسْبَهُ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم وقال يَكُونُ من أَطْيَبَ منه
وقال ابن عَقِيلٍ يحرم ( (( ويحرم ) ) ) التَّدْلِيسُ وَالتَّشَبُّهُ بِالْمُرْدَانِ وَكَذَا عِنْدَهُ تَحْمِيرُ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ وفي الْفُنُونِ يُكْرَهُ كَسْبُهَا
وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْحِجَامَةَ يوم سَبْتٍ وَأَرْبِعَاءٍ نَقَلَهُ حَرْبٌ وأبو طَالِبٍ وَعَنْهُ الْوَقْفُ في الْجُمُعَةِ وَفِيهِ خَبَرٌ مُتَكَلَّمٌ فيه
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ فيه الْمُرَادُ بِلَا حَاجَةٍ قال حَنْبَلٌ كان أبو عبدالله يَحْتَجِمُ أَيْ وَقْتَ هَاجَ بِهِ الدَّمُ وَأَيَّ سَاعَةٍ كانت ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ والقصد ( (( والفصد ) ) ) في مَعْنَاهَا وَهِيَ أَنْفَعُ منه في بَلَدٍ حَارٍّ وما في مَعْنَى ذلك وهو بِالْعَكْسِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ يُكْرَهُ كُلَّ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ لِخَبَرِ أبي بَكْرَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلَعَلَّهُ اخْتِيَارُ أبي دَاوُد لِاقْتِصَارِهِ على رِوَايَتِهِ وَيَتَوَجَّهُ تَرْكُهَا فيه أَوْلَى وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مثله في يَوْمِ الْأَحَدِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وهو ضَعِيفٌ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْحِجَامَةِ لِيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ