لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل الكمال، وذلك بأن يكونوا أحرارا بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة وقد اشترط عمر بن عبد العزيز الوالي حتى تصح الجمعة. أما الشافعي فقال: تصح بلا وال، وقال أبو حنيفة: تنعقد الجمعة بأربعة، شريطة وجود الوالي، وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال، وقال الحسن: تنعقد باثنين كسائر الصلوات، وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمرأة والمسافر والصبي، ولا تنعقد إلا في موضع واحد، أما إذا كثر الناس وضاق الجامع، فجمهور الفقهاء على أنها تنعقد بأكثر من جامع. واللَّه أعلم. انتهى انتهى. {الجدول حـ 28 صـ 343 - 251}