فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362557 من 466147

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهويه ، قال: إن تركها عمداً لم تصح صلاته ، وإن تركها سهواً رجوت أن تجزئه.

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان ، ذكرهما عنه حرب في مسائله قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال: سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته ، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة, فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال حرب: سمعت أبا يعقوب يعني إسحاق يقول:"إذا فرغ من التشهد إماماً كان أو مأموماً صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك"لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا السلام عليك يعني في التشهد

والسلام فيها فكيف الصلاة, فأنزل الله: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ} الأحزاب: من الآية56 ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي؟ فأدنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه يكفيه ، فليقله بعد التشهد ، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخير عملان هما عدلان ، لا يجوز لأحد أن يترك واحداً منهما عمداً ، وإن كان ناسياً رجونا أن تجزئه ، مع أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه أعاد الصلاة. تم كلامه.

وأما الإمام أحمد ، فاختلفت الرواية عنه ، ففي مسائل المروزي, قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهوية يقول:"لو أن رجلاً ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته ؟: قال:"ما أجترئ أن أقول هذا". وقال مرة:"هذا شذوذ"."

وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي ، قال أحمد:"كنت أتهيب ذلك, ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة". وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت