فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125783 من 466147

الثالثة والأربعون: لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً منع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي: يلزم نزع اللصوق حتى يصل التراب إليه أخذاً بالأحوط . وقال الأكثرون: لا يجب دفعاً للحرج . الرابعة والأربعون: قال الشافعي: الاستنجاء واجب إما بالماء أو بالأحجار لقوله صلى الله عليه وسلم:"فليستنج بثلاثة أحجار"وقال أبو حنيفة: واجب عند المجيء من الغائط إما الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحدث فدل على أنه غير واجب . الخامسة والأربعون: لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي ولا ينقضه عند أبي حنيفة وقد مرت المسألة في سورة النساء . السادسة والأربعون: لا يكره الوضوء بالماء المسخن لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} وههنا قد وجد ماء وخالف مجاهد . السابعة والأربعون: أبو حنيفة وأحمد: لا يكره المشمس لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} وهذا قد وجد ماء . الشافعي يكره للحديث . الثامنة والأربعون: لا يكره الوضوء بفضل ماء المشرك وبالماء في آنية المشرك لأنه واجد للماء فلا يتيمم ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشرك وتوضأ عمر من ماء في جرة نصرانية . وقال أحمد وإسحق: لا يجوز . التاسعة والأربعون: يجوز الوضوء بماء البحر لأنه واحد الماء خلافاً لعبد الله بن عمرو بن العاص . الخمسون: جوّز أبو حنيفة بنبيذ التمر في السفر للحديث ولم يجوّزه الشافعي وقال: يتيمم لأنه غير واجد للماء . الحادية والخمسون: ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات لطاهرة ، والأكثرون لا يجوز . حجتهما: {فاغسلوا} أمر بمطلق الغسل وإمرار المائع على العضو غسل قال الشاعر: فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها . لنا: أنه عند عدم الماء أوجب التيمم . الثانية والخمسون: الشافعي: الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز الوضوء به لأن واجده يصدق عليه أنه غير واجد للماء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت