فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125775 من 466147

قال: والذي أقوله أنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله: {واغسلوا} وقد أتى به ، وأقول: الظاهر أنه لا يكفي لأنه لا يرتفع بغسلة واحدة نجاستان حكمية وعينية وهذا بخلاف ما لو نوى التبرد أو التنظف فإن النجاسة هناك حكمية فقط . الثالثة عشرة: لو وقف تحت ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث هل يصح وضوءه؟ يمكن أن يقال: لا لأنه لم يأت بعمل . وأن يقال: نعم لأنه أتى بما أفضى إلى المقصود وهو الانغسال . الرابعة عشرة: إذا غسل أعضاء الوضوء ثم كشط جلده فالأظهر وجوب غسله لتحصيل الامتثال فإن ذلك الوضع غير مغسول . الخامسة عشرة: لو رطب الأعضاء من غير سيلان الماء عليها لم يكف لأنه مأمور بالغسل وهذا ليس بغسل ، وفي الجنابة يكفي لأنه هناك مأمور بالتطهير لقوله: {ولكن يريد ليطهركم} والتطهير يحصل بالترطيب . السادسة عشرة: لو أمر الثلج على العضو فإن ذاب وسال جاز وإلاّ فلا خلافاً لمالك والأوزاعي لنا فاغسلوا وهذا ليس بغسل . السابعة عشرة: التثليث سنة لأن ماهية الغسل تحصل بالمرة . الثامنة عشرة: السواك سنة لا واجب لأن الآية ساكتة عنه وكذا القول في التسمية خلافاً لأحمد وإسحاق . وكذا في تقديم غسل اليدين على الوضوء خلافاً لبعضهم . التاسعة عشرة: قال الشافعي: لا تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، وأحمد وإسحاق يجب فيهما . أبو حنيفة: يجب في الغسل لا في الوضوء . حجة الشافعي أنه أوجب غسل الوجه والوجه هو الذي يكون مواجهاً وحده من مبتدأ تسطيح الجهة إلى منتهى الذقن طولاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ، وداخل الفم والأنف غير مواجه . العشرون: ابن عباس: يجب إيصال الماء إلى داخل العين لأن العين جزء من الوجه . الباقون: لا يجب لقوله في آخر الآية: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} وإدخال الماء في العين حرج . الحادية والعشرون: غسل البياض الذي بين العذار والأذن واجب عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد خلافاً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت