فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125685 من 466147

أن الآية أطلقت اليد فقيدت بالمرفق؛ لكونه الغاية في الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل.

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن القياس هنا غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أن الوضوء في أربعة أعضاء بخلاف التيمم فإنه في عضوين.

الثاني: أن الوضوء شرع فيه التثليث بخلاف التيمم.

الثالث: أن الوضوء يغسل فيه الفم والأنف وباطن الشعر الخفيف بخلاف التيمم.

الرابع: أن طهارة التيمم مبنية على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ.

الوجه الثاني: أن القول بأن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه لا يصح، فإن البدل يأخذ حكم مبدله لا صفته، ولهذا أوجب الله تعالى الرقبة في الظهار، وفي كفارة اليمين، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة المجامع عمدًا في نهار رمضان وهو صائم، ثم عوضها الله تعالى وأبدل من رقبة كفارة اليمين صيام

ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعامًا في الظهار والجماع ولم يعوضه في القتل، فلا يشترط أن تكون صفة البدل في المبدل منه.

الوجه الثالث: أن هناك دليلاً على التقييد بالكف، وهو حديث عمار رضي الله عنه فقد تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكف فقط، وتقييد النص بالنص أولى من تقييد النص بالقياس.

ثانيًا: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» .

المناقشة:

نوقش بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف عن جابر رضي الله عنه.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» .

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف.

حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إلى المرفقين» .

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت