فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125652 من 466147

3 -أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع.

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:

1.أنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى بها الفريضة، كالوضوء.

2.أنه نوى بطهارته ما يفتقر إلى الطهارة، فأشبه ما لو توضأ للنافلة.

3.أنه مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخف.

الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي المتيمم الفريضة بتيمم النافلة، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولأن أدلة القول الأول مبنية على أن التيمم لا يرفع الحدث، وقد ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث إلى أن يجد الماء.

الفرع الرابع

إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.

القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:

1 -أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق.

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه لا يشترط تعيين الفرض في الوضوء، والتيمم بدل عنه فيأخذ حكمه.

2 -أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح الجميع.

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل في الفرع الثالث، فلا داعي للتكرار.

3 -قياسًا على ما إذا أحرم بالصلاة ولم يعين، فإنها تنعقد نفلاً لا فرضًا.

المناقشة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت