فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125586 من 466147

المبحث الثالث

عدم القدرة على استعمال الماء

اتفق الفقهاء على جواز التيمم لمن وجد الماء ولكنه غير قادر على استعمال الماء، كما في الأمثلة التالية:

1.من كان على رأس بئر ماء، ولم يجد آلة يستقي بها الماء.

2.إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع، فيخاف لو سعى إلى الماء ضررًا على نفسه أو على ماله أو أهله أو رفقته.

3.أن يكون الماء بمجمع الفساق، وتخاف المرأة على نفسها منهم.

4.أن يخاف باستعمال الماء الانقطاع عن رفقته ونحو ذلك.

فيجوز لأصحاب هذه الأمثلة ونحوها التيمم بالاتفاق، ولا إعادة عليهم.

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

1 -قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم لمن لا يقدر على استعمال الماء، فإن معنى عدم الوجود في الآية هو عدم الماء حسًا وحكمًا، وأصحاب الأمثلة السابقة وإن وجدوا الماء صورة إلى أنهم لما لم يتمكنوا من استعماله خشية الضرر صار الماء معدومًا حكمًا، فيدخلون تحت النص.

2 -قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] .

3 -قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] .

وجه الدلالة من الآيتين:

أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس وإلقائها في التهلكة، وفي تكليف هؤلاء - أي أصحاب الأعذار السابقة - باستعمال الماء للطهارة إذا خافوا باستعماله ضررًا على أنفسهم أو على أموالهم أو أهلهم ونحو ذلك قتل للنفس، وتعريضها للهلاك، وهذا محرم بالنص.

ثانيًا: من السنة:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت

في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا.

وجه الدلالة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت