لَا يَجِبُ بِهِ إِلَّا الْوُضُوءُ ، هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّاطِقِ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَصَرَّحَ فِيهِ مُسْلِمٌ بِكَلِمَةِ"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"وَبِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى إِطَالَةِ الشَّرْحِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ; إِذِ لَا خِلَافَ فِيهَا الْيَوْمَ وَلَا أَهْوَاءَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَنِيِّ إِذَا خَرَجَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ; لِعِلَّةٍ مَا ، فَإِذَا خَرَجَتْ بَقِيَّةٌ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، مِمَّا خَرَجَ شَهْوَةً ، فَعَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْهَا ظَاهِرٌ جِدًّا .