يصيها الماء فامره عليه السلام ان يعيد الوضوء ضعيف فيه بقية مدلس لا يصح حديثه ما لم يتابع عليه أحد ويدل على عدم اشتراط الموالاة ما رواه البخاري عن ميمونة في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه وروى مالك عن نافع عن ابن عمر والشافعي رحمه الله في الام عن مالك ان ابن عمر توضأ في سوق المدينة فدعى إلى جنازة وقد بقي من وضوئه فرض الرجلين فذهب معهم إلى المصلّى ثم مسح على الخفين ويذكر عن ابن عمر غسل القدمين بعد ما جف وضوئه والله أعلم - (مسألة:) ولا يشترط في الوضوء النية عند أبى حنيفة رحمه الله ويشترط عند الائمة الثلاثة لأنه عبادة بالإجماع وكل عبادة يشترط له النية بالنصوص والإجماع
قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عليه السلام انما الأعمال بالنيات قلنا الوضوء له اعتباران فباعتبار انه عبادة مكفرة للسيئات لا بد له من نية لما ذكرتم فإن ثواب الأعمال انما هو بالنية وباعتبار انه مفتاح للصلوة وشرط من شروطها لا يشترط له النية كما لا يشترط لسائر شرائط الصلاة من ستر العورة وطهارة الاخباث وغيرها.