فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28519 من 48258

البدنة تجزئ عن سبعة سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت متفرقة، وسواء كانوا متفقين في القرب أو مختلفين، أو كانت القرب واجبه أو مستحبة، أو بعضها واجب والبعض مستحب، أو كان بعضهم يريد اللحم والآخرون يريدون القربة، وهذا في حالة عدم وجود جزاء الصيد. أما إذا كان فيها جزاء الصيد، فإنها لا تجزئ لأنه لا بد فيه من المماثلة ومشابهة الصورة.

وقد خالف الحنفية والشافعية والحنابلة في بعض جزئيات هذه المسألة فقالوا: إنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط.

أما إذا كان بعضهم يريد القربة والبعض يريد غير القربة، فإنه لا يجوز، لأن القربة في هذا إراقة الدم، وهي لا تحتمل التجزئة لكونها ذبحا واحدا.

أما المالكية فقد قالوا: إن أفضل ما يضحى به من الأنعام: الكباش ثم البقر ثم الإبل، كما قالوا: إن البدنة أو البقرة تجزئ عن أهل بيت واحد، وإن كانوا أكثر من سبعة، ولكنها لا تجزئ عن أهل بيتين، وإن كانوا أقل من سبعة [1] . . لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي

(1) انظر: الخرشي، المرجع السابق، ج 3، ص 38، وابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 392

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت