فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28498 من 48258

أما الحنابلة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التضحية عن اليتيم من ماله، فروي عنه أنه لا يجوز أن يضحي عنه من ماله، لأنه إخراج شيء من ماله بدون عوض، وهذا غير جائز أشبه الصدقة والهدية، وروي عنه أنه يجوز أن يضحي عنه من ماله إذا كان موسرا على سبيل التوسعة عليه تطييبا لقلبه، وإشراكه لأمثاله في يوم العيد [1] .

(1) انظر ابن قدامة في المرجع السابق، ج 13، ص 378

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت