فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28425 من 48258

القيام من السجود، والهوي إلى الركوع [1] ، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما روي عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح [2] » . .

وأيضا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة [3] »

ويظهر لي، والله أعلم أن الراجح من الأقوال في التكبير في العيدين هو قول المالكية والحنابلة، وذلك لصحة أحد الأحاديث التي استشهدوا بها، وهو الحديث المروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبي هريرة حيث قال عنه البخاري: إنه حديث صحيح عندما سأله الترمذي عن حديث آخر رواه الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فقال: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. أما بقية الأحاديث في هذا الخصوص فلا تسلم من مقال قال الحاكم عن طرقها:"الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاسدة"

(1) النووي، المجموع، ج5، ص17

(2) أخرجه الدارقطني، ج2، ص46، كتاب (العيدين)

(3) أخرجه الدارقطني، ج2، ص48، والإمام أحمد، ج1، ص180، وابن ماجه. ج1، ص407، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، دون جملة (سوى تكبيرة الصلاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت