إجماع، ولو أراد الله تعالى إقامة الحد على حال لا تتعدى من قيام أو قعود لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم [1] .
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور القائل بأن الرجل يجلد قائما، وأما ما استدل به المالكية فقولهم: إن الله لم يأمر بالقيام، فيقال: ولم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، فعلمناها من دليل آخر، ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها [2] .
ويرد على الظاهرية بأنه ورد دليل من فعل علي رضي الله عنه وقوله.
(1) المحلي 11/ 169
(2) المغني مع الشرح الكبير 10/ 337