الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 -فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة [1] .
2 -واستدلوا بقوله رضي الله عنه:"اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب [2] .
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم:"إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة [3] ، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده" [4] .
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم:"إنه لا نص في هذه المسألة ولا"
(1) رواه البيهقي 8/ 327
(2) المغني مع الشرح الكبير 10/ 336
(3) المنتقي شرح الموطأ 7/ 142
(4) المغني مع الشرح الكبير 10/ 336