فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27899 من 48258

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:

1 -فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة [1] .

2 -واستدلوا بقوله رضي الله عنه:"اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره".

وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب [2] .

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية بقولهم:"إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة [3] ، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده" [4] .

أدلة القول الثالث:

استدل الظاهرية بقولهم:"إنه لا نص في هذه المسألة ولا"

(1) رواه البيهقي 8/ 327

(2) المغني مع الشرح الكبير 10/ 336

(3) المنتقي شرح الموطأ 7/ 142

(4) المغني مع الشرح الكبير 10/ 336

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت