"كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه من رفع وجوب الزكاة" [1] .
فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك توضيحا لمراد المؤلف فقال:
"بيانه: أن وجوب الشاة زكاة عن أربعين شاة إذا كان المقصود منه مجرد دفع حاجة الفقراء ولو ببذل القيمة ارتفع وجوب الشاة على التعيين في الزكاة" [2] .
ولعل فيما سبق من أكبر الشواهد على هذا المعلم، وإيثارا للاختصار فسأكتفي بذكر أرقام الصفحات المبينة لنماذج أخرى في ذلك.
(1) 3/ 244 من الإحكام.
(2) تعليق رقم 1، 1/ 244 منه.