في تعريفات القياس والاعتراضات عليها والإجابات عنها [1] ، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:". . . ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثلة - وهذا هو الشاهد - لسهل الأمر وهان الخطب" [2] وحين يجنح الأصوليون إلى أمثلة افتراضية يطالبهم بالأمثلة الشرعية الواقعية، ومن النماذج على ذلك:
أنه حينما مثل الآمدي على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقوله:"كما لو قال الشارع: أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا" [3] .
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله:"لو مثل بأمثلة واقعية مثل قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [4] الآية، لكان أنسب وأنفع" [5] وفي ذلك كفاية إن شاء الله على الاستشهاد على هذا المطلب المهم.
(1) 3/ 183 - 190 من الإحكام.
(2) تعليق رقم 2، 3/ 190، 191 منه.
(3) 1/ 110 من الإحكام.
(4) سورة النور الآية 59
(5) تعليق رقم 3، 1/ 110 منه.