الشريعة وحكمها وأسرارها.
المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف.
وسأورد في كل مطلب نماذج مختصرة تدل عليها.
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع:
وتلك قضية مهمة يغفلها كثير من الأصوليين فلا يعلم المتلقي الجزئية التي وقع فيه الخلاف مما كان محل اتفاق وذلك في المسائل الخلافية، ولذلك كان الشيخ - رحمه الله - كثيرا ما يلفت النظر في تعليقاته على هذه القضية المهمة. ومن النماذج على ذلك:
ا - في مسألة التحسين والتقبيح ذكر الآمدي إطلاقات العلماء واعتبار أنهم في معنى التحسين والتقبيح [1] ، ثم علق الشيخ على ذلك بقوله:"الصحيح أن محل النزاع الحسن والقبيح، بمعنى اشتمال العقل على مصلحة كان بها حسنا أو على مفسدة كان بها قبيحا، ثم نشأ عن ذلك خلاف آخر: هل تثبت الأحكام بها في الأفعال من حسن أو قبح، ولو لم يرد شرع، أو يتوقف ذلك على ورود الشرع؟"ثم في ذكر الأقوال في المسألة [2] .
2 -كما كان الشيخ - رحمه الله - يعلق على ما ليس من محل النزاع في المسألة المراد بما، ومن ذلك أنه لما استدل الآمدي على منع تأخير
(1) 1/ 80 من الإحكام.
(2) تعليق رقم 2، 1/ 80 منه.