وجه الاستدلال منه:
الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام [1] .
الثاني: وبما ثبت:"أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين".
الثالث: وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما:"أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف" [2] .
2 -حجة أصحاب القول الثاني:
لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، لكن لعلهم ذهبوا إلى أن البيت لا يصح فيه الصلوات الواجبة، كالفريضة، وركعتا
(1) قال الحافظ في الفتح 3/ 487: (قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة. . .) .
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 60 (9000، 9001) .