القول الثالث: لا يصح أداؤهما خارج الحرم. وهل يشترط أداؤهما خلف المقام؟ روايتان.
وإلى هذا ذهب: سفيان الثوري.
الأدلة:
1 -استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث أم سلمة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت [1] » .
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد (71) 2/ 165