فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26179 من 48258

زاد البخاري في رواية: «ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان [1] » .

وجه الاستدلال منه:

نهي العريان من الطواف دليل على عدم صحة طوافه؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ودليل على وجوب ستر العورة، وأنها شرط لصحة الطواف.

2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بالإطلاق في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [2] وقد تقدم وجه استدلالهم منها في المسألة السابقة.

الثاني: وبحديث أبي هريرة - المتقدم - ووجه استدلالهم منه:

قالوا: إن النهي عن الطواف بالبيت عريانا، دليل على وجوب ستر العورة، وهذا لا يقتضي اشتراطه لصحة الطواف؛ لأن الدليل المقتضي له خبر آحاد، والقول بالاشتراط مفض إلى تقييد إطلاق الكتاب [3] .

الثالث: وقالوا: إن الطواف ركن الحج، فلم يكن ستر العورة

(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما يستر العورة (10) 1/ 96، وفي الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان (67) 2/ 164، ومسلم في الحج، باب لا يحج البيت مشرك 9/ 115.

(2) سورة الحج الآية 29

(3) انظر: شرح فتح القدير 3/ 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت