شرطا فيه كالوقوف بعرفة [1] .
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك، قادر على سترها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.
وذلك لما يلي:
أ - أسباب الترجيح في المسألة السابقة هي أسباب الترجيح في هذه المسألة.
2 -الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أمر بستر العورة في الطواف؛ لأنه لا يكون إلا في المسجد، ولأنه سبب نزول الآية، كما صح به الخبر.
3 -النهي عن طواف العريان، دليل على اشتراط ستر العورة أثناء الطواف؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والله أعلم.
(1) انظر: المغني 5/ 223