الصلاتين في وقت إحداهما جمعًا بين تحصيل مصلحة إقامة صلاة الجماعة وتقليل أو درء المفسدة المترتبة على مسير الناس إلى الصلاة في الجو المطير. والوحل والبرد والريح في معنى المطر.
والمريض ومن في حكمه ممن يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها؛ أباح الله أن يجمع بين ما يمكن الجمع بينه من الصلوات؛ رحمةً به وتخفيفًا عليه. وكذا الخائف وأهل الحرب ونحوهم [1] .
وبالجملة فمن يكون أداء كل صلاة في وقتها شاقًا عليه مشقة غير معتادة لعذر مشروع أو مباح؛ فإن الشريعة تشمله سماحةً ويسرًا بالتخفيف عنه بالجمع بين الصلوات.
(1) انظر: القبس (5/ 463) والمجموع (4/ 251 - 252) ومجموع الفتاوى (22/ 88 - 90، 24/ 64) .