فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 94658 من 466147

52 وقوله جل وعز (والمحصنات من النساء) قال علي وابن عباس وأبو سعيد الخدري هن ذوات الأزواج لا تحل واحدة منهن الا أن تسبى قال عبد الله بن عباس نكاح ذوات الأزواج زنا الا أن تسبى وقد كان لها زوج فتحل بملك اليمين وقول آخر أنهن الاماء ذوات الأزواج إذا استؤنف عليهن الملك كان فاسخا لنكاحهن

روي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس

وقول ثالث قال أبو عبيده (الا ما ملكت أيمانكم) الأربع وأحسنها الأول لحديث أبي سعيد الخدري (أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله فنزلت هذه الآية فاستحللناهن) 53 وقوله جل وعز (كتاب الله عليكم) أي فرض الله عليكم وقرئ (كتب الله عليكم (أي فرض الله تحريم هؤلاء ولم يقل انه لا يحرم عليكم سواهن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 54 وقوله جل وعز (أن تبتغوا بأموالكم محصنين) محصنين أي ناكحين غير مسافحين قال مجاهد أي غير زانين

وأصله من سفح إذا صب كما قال الشاعر وان شفائي عبرة ان سفحتها فهل عند رسم دارس من معول

فسمي الزنا سفاحا لأنه يمنزلة الماء المصبوب 55 وقوله جل وعز (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) في معنى هذه الآية قولان أحدهما أنها منسوخة وروي عن سعيد بن المسيب ذلك وروى عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله جل وعز حرم أو أهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت