فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 94654 من 466147

وزعم مجاهد أن قوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) أنها كانت خاصة على النساء دون الرجال والتي بعدها على الرجال خاصة وهي (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) بالسب ثم نسختا بالحد المفروض هذا معنى قوله قال أبو جعفر وهذا الصحيح في اللغة الذي هو حقيقة فلا يغلب المذكر على المؤنث الا بدليل فأما معنى (أو يجعل الله لهن سبيلا) فان عبادة بن الصامت روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خذوا عني قد جعل الله لهن

سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قيل هذا الحديث منسوخ وهو أن الثيب لا جلد عليه وإنما عليه الرجم (ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد الله(بن عبد الله) عن أبي هريرة وزيد بن خالد أ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا لهذا وانه فسق بامرأته فافتديت منه ثم خبرت أ على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما وترجم المرأة ولم يأمر بجلدها

ويقال ان حديث عبادة كان في الابتداء وان التغريب لا يجب الا أن يراه السلطان لأنه يجوز أن يكون التغريب منه صلى الله عليه وسلم لشيء علمه من المجلود وقول (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه ان على الثيب الجلد والرجم هو قول أهل النظر لأنه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم فالجلد ثابت وعليه غير دليل 36 وقوله عز وجل (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) قال قتادة اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت