فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 94651 من 466147

لان الله عز وجل جعل هذه الأشياء يدل بعضها على بعض ليتفقه لها المسلمون والدليل أنه جعل فرض الاخوات والاخوة للام إذا كن اثنتين أو أكثر واحدا فقال عز وجل (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) ج ودليل آخر أنه جعل فرض الاخت كفرض البنت فلذلك يجب أن يكون فرض البنتين كفرض الاختين

قال الله عز وجل (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وقال أبو العباس محمد بن يزيد في الآية نفسها دليل على أن للبنتين الثلثين لأنه قال (للذكر مثل حظ الانثيين) وأقل العدد ذكر وأنثى فإذا كان للواحدة الثلث دل ذلك على أن للانثيين الثلثين فهذه أقاويل أهل اللغة وقد قيل ليس للبنات الا النصف والثلثان فلما وجب أن لا يكون للابنتين وجب أن يكون لهما الثلثان على أن ابن عباس قال لهما النصف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنتين الثلثين وروى جابر بن عبد الله أن امرأة (سعد بن الربيع) أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان زوجي قتل معك وانما

يتزوج النساء للمال وقد خلفني وخلف ابنتين وأخا وأخذ الاخ المال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ادفع إليها الثمن والى البنتين الثلثين ولك ما بقي) 25 وقوله عز وجل (فان كان له أخوة فلامه السدس) أجمعت الفقهاء أن الاخوة اثنان فصاعدا الا ابن عباس فإنه قال لا يكون الاخوة أقل من ثلاثة والدليل على أن الاثنين يقال لهما اخوة قوله (وان كانوا اخوة رجالا ونساء) فلا اختلاف بين أهل العلم أن

هذا يكون للاثنين فصاعدا والاثنان جماعة لأنه واحد جمعته إلى آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت