فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 441882 من 466147

وصفية عمة أبيها رضي الله تعالى عنهما كانا يأخذان منه ، ويفضل الذكر كالارث بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله مثل حظي الأنثى ، ويستوي فيه العالم والصغير وضدهما ، ولو أعرضوا عنه لم يسقط كالإرث ، ويثبت كون الرجل هاشمياً أو مطلبياً بالبينة ، وذكر جمع أنه لا بد معها من الاستفاضة ، ويقول الشافعي قال أحمد ، وعند مالك الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمره أهم من أمرهم.

وقال المزني.

والثوري: يستوي الذكر والأنثى ويدفع للقاضي والداني ممن له قرابة ، والغني والفقير سواء لإطلاق النص ، ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق معلل بمبدأ الاشتقاق ، وعندنا ذو القربى مخصوص ببني هاشم.

وبني المطلب للحديث إلا أنهم ليس لهم سهم مستقل ولا يعطون مطلقاً ، وإنما يعطي مسكينهم ويتيمهم وابن سبيلهم لاندراجه في {اليتامى والمساكين وابن السبيل} لكن يقدمون على غيرهم من هذه الأصناف لأن الخلفاء الثلاثة لم يخرجوا لهم سهماً مخصوصاً ، وإنما قسموا الخمس ثلاثة أسهم: سهم لليتامى.

وسهم للمساكين.

وسهم لابن السبيل ، وعلي كرم الله تعالى وجهه في خلافته لم يخالفهم في ذلك مع مخالفته لهم في مسائل ، ويحمل على الرجوع إلى رأيهم إن صح عنه أنه كان يقول: سهم ذوي القربى على ما حكى عن الشافعي ، وفائدة ذكره على القول بأن استحقاقهم لوصف آخر غير القرابة كالفقر دفع توهم أن الفقير منهم مثلاً لا يستحق شيئاً لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم ، ومن تتبع الأخبار وجد فيها اختلافاً كثيراً ؛ ومنها ما يدل على أن الخلفاء كانوا يسهمونهم مطلقاً ، وهو رأي علماء أهل البيت ، واختار بعض أصحابنا أن المذكور في الآية مصارف الخمس على معنى أن كلا يجوز أن يصرف له لا المستحقين فيجوز الاقتصار عندنا على صنف واحد كأن يعطي تمام الخمس لابن السبيل وحده مثلاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت