فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362580 من 466147

لا خلاف في مشروعيتها فيها ، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها ، فقال الشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاة ، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي: عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك ، وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة ، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ، ما روى الشافعي في مسنده, أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر, عن الزهري ، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل, أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه.

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب ، قال: إن

السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة, ثم يسلم في نفسه. وأبو أمامة هذا صحابي صغير ، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي.

وقال صاحب المغنى: يروى عن ابن عباس, أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم دعا لصاحبه فأحسن ، ثم انصرف ، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت