فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 315634 من 466147

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة أما بعد ؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال: تضع المرأة الجلباب عند المملوك.

وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب ، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال:"إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك"."

وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان لإِحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه".

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} قال: في القراءة الأولى. الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم.

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوس ومجاهد قال: لا ينظر المملوك لشعر سيدته قالا: وفي بعض القراءة (أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم) .

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسراً ، فأما رجل ذو لحية فلا.

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية {أو ما ملكت أيمانهن} إنما عني بها الإِماء ، ولم يعن بها العبيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت