وأخرج أبو داود في الناسخ عن ابن عباس قال: في سورة النور {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وقال {يدنين عليهن من جلابيبهن} ثم استثنى فقال {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن....} والمتبرجات اللاتي يخرجن غير نحورهن.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والزينة الظاهرة. الوجه ، وكحل العينين ، وخضاب الكف ، والخاتم ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...} والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها ، وقلادتها ، وسوارها ، فأما خلخالها ، ومعضدها ، ونحرها ، وشعرها ، فإنها لا تبديه إلا لزوجها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {ولا يبدين زينتهن} يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار {إلا لبعولتهن أو آبائهن....} قال: فهو محرم. وكذلك العم ، والخال {أو نسائهن} يعني نساء المؤمنات {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} حتى فرغ منها قال: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ، فلا تضع خمارها عند العم والخال.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس {أو نسائهن} قال: من المسلمات ، لا تبديه ليهودية ، ولا لنصرانية ، وهو النحر ، والقرط ، والوشاح ، وما حوله.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ، ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول {أو نسائهن} فلسن من نسائهن.