فَصْلٌ: وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حُكْمِهِنَّ بَعْدَ لِعَانِهِ مِنْهُنَّ: فَعَلَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ حَدُّ الزِّنَا إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً فَالرَّجْمُ ، فَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً ، وَفِي تَغْرِيبِهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: تُغَرَّبُ ، وَفِي قَدْرِ تَغْرِيبِهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: عَامٌ كَامِلٌ كَالْحُرَّةِ . وَالثَّانِي: نِصْفُ عَامٍ . كَمَا عَلَيْهَا نِصْفُ الْجَلْدِ ، وَفِي نَفَقَتِهَا مُدَّةَ تَغْرِيبِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْعِ سَيِّدِهَا مِنْهَا . وَالثَّانِي: عَلَى سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِخْدَامَهَا بَعْدَ تَغْرِيبِهَا . وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنْهَا ، وَهَلْ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ أَنْ تُلَاعِنَ بَعْدَ لِعَانِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُلَاعِنَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بِلِعَانِ الزَّوْجِ حَدٌّ فَيَسْقُطُ بِلِعَانِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهَا أَنْ تُلَاعِنَ لِتَنْفِيَ بِلِعَانِهَا الْمَعَرَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَهَذَا شَرْحُ مَذْهَبِنَا فِي وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الزَّوْجَةِ بِلِعَانِ الزَّوْجِ مَا لَمْ تُلَاعِنْ .