الوجه الثاني: أن القول بأن عدم الماء في الحضر غير معتبر شرعًا لا يصح؛ لأنه لم يثبت في ذلك أي دليل شرعي يدل على عدم جواز التيمم للحاضر العادم للماء.
الوجه الثالث: أن المسافر والمريض إذا تيمما وصليا سقط فرضهما، فكذلك الحاضر، ولا فرق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بجواز التيمم لمن عدم الماء في الحضر ولا إعادة عليه، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراضات القادحة، في مقابل عدم سلامة أدلة المعارضين من المناقشة.
الباب الثالث
شروط التيمم
وفيه ثمانية شروط:
الشرط الأول: ... النية.
الشرط الثاني: ... الإسلام.
الشرط الثالث: ... التكليف.
الشرط الرابع: ... انقطاع دم الحيض والنفاس.
الشرط الخامس: ... إزالة ما يمنع مسح أعضاء التيمم.
الشرط السادس: ... طلب الماء وإعوازه بعد الطلب.
الشرط السابع: ... دخول الوقت.
الشرط الثامن: ... التيمم بالصعيد.
الشرط الأول
النية
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: ... حكم النية في التيمم.
المبحث الثاني: ... حكم التيمم بنية رفع الحدث.
المبحث الثالث: ... ما ينويه بالتيمم.
المبحث الرابع: ... إذا نوى بتيممه فرض التيمم.
المبحث الخامس: ... ما يستباح بالتيمم.
المبحث السادس: ... حكم الجمع بين الصلاتين للمتيمم.
المبحث السابع: ... حكم اشتراط النية في الحدث الأصغر أو الأكبر.
المبحث الأول
حكم النية في التيمم
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ... حكم اشتراط النية في التيمم.
المطلب الثاني: ... حكم التيمم بنية تعليم الغير.
المطلب الأول
حكم اشتراط النية في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه تشترط النية للتيمم من الحدث، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلا أن المالكية والشافعية صنفوها من الأركان لا من الشروط.
القول الثاني: أنه لا تشترط النية للتيمم من الحدث، بل يجزئ التيمم بغير نية، وهو قول زفر من الحنفية.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون باشتراط النية للتيمم من الأحداث كلها، بما يلي:
أولاً: من الكتاب: