"فَإِذَا كَانَ أَحْمَدُ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْجَوْرَبَيْنِ أَنْ يَثْبُتَا بِأَنْفُسِهِمَا ، بَلْ إِذَا ثَبَتَا بِالنَّعْلَيْنِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، فَغَيْرُهُمَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَهُنَا قَدْ ثَبَتَا بِالنَّعْلَيْنِ وَهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنِ الْجَوْرَبَيْنِ ; فَالزُّرْبُولُ الَّذِي لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِسَيْرٍ يَشُدُّهُ بِهِ ، مُتَّصِلًا بِهِ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ ، أَوْلَى بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوْرَبَيْنِ . وَهَكَذَا مَا يُلْبَسُ عَلَى الرِّجْلِ مِنْ فَرْوٍ وَقُطْنٍ وَغَيْرِهِمَا ، إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِشَدِّهِمَا بِخَيْطٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ مُسِحَ عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ."
فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ ، وَهُوَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى الرِّجْلِ لَفَائِفَ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ خَوْفِ الْحَفَاءِ أَوْ مِنْ جِرَاحٍ بِهِمَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، قِيلَ: فِي هَذَا وَجْهَانِ ، ذَكَرَهُمَا الْحَلْوَانِيُّ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُمْسَحُ عَلَى اللَّفَائِفِ ، وَهِيَ بِالْمَسْحِ أَوْلَى مِنَ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ ، فَإِنَّ اللَّفَائِفَ
إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ لِلْحَاجَةِ فِي الْعَادَةِ ، وَفِي نَزْعِهَا ضَرَرٌ ; إِمَّا إِصَابَةُ الْبَرْدِ وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْحَفَاءِ وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْجُرْحِ . فَإِذَا جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ فَعَلَى اللَّفَائِفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَمَنِ ادَّعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاعًا فَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا عَدَمُ الْعِلْمِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْقِلَ الْمَنْعَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ ، فَضْلًا عَنِ الْإِجْمَاعِ . وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ .