ذكره القاضي عياض وقرر ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة وفى مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية قلت ولا يمكن إيصال الماء بغرفة واحدة إلى تحت كل شعرة لمن كان كث اللحية ويجب غسل ظاهر اللحية كلها عوضا عن البشرة عند الجمهور كما في مسح شعر الراس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله في رواية قال في الظهيرية وعليه الفتوى وقال في البدائع ان ما عدا هذه الرواية مرجوع عنه وفى رواية عنه يجب مسح ربع اللحية وفى رواية مسح ثلث اللحية وفى رواية لا يجب مسح اللحية ولا غسلها والحجة على وجوب غسل ظاهر اللحية كلها ان غسل البشرة