أبى العشراء بلفظ لو طعنت في فخذها أو شأكلتها وذكرت اسم الله لاجزأ عنك وقال الشافعي رح
تردى بعير في بير فطعن في شاكلته فسأل ابن عمر عن أكله فأمر به - (مسألة:) إذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو وقال الشافعي رح أكلا وان مات الصيد منه لأنه مبان بذكاة اضطراري فيحل المبان والمبان منه ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فميت وَاتَّقُوا اللَّهَ في محرماته إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ فيؤاخذكم بما جل ودق.